التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- مع مراعاة أحكام العقد، يجب أن تكون كفالة حسن التنفيذ المقدمة من شركة المشروع لصالح الجهة المتعاقدة غير مشروطة وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها، وصادرة عن بنك مرخص في المملكة. ب- يتوجب في كفالة حسن التنفيذ ما يلي:- 1- أن تمثل قيمتها القيمة المطلقة وفق الأسس المنصوص عليها في العقد. 2- أن يتم تقديمها للجهة المتعاقدة قبل الموعد النهائي المحدد في قرار الإحالة. 3- أن تحدد في العقد شروط كفالة حسن التنفيذ ومدة صلاحيتها .

الإحالة

المادة 34 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية