التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 102 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8687
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86871 تشرين الثاني 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ‌- الوزير . ب-الأمين العام . ج-الإدارتين التاليتين :- 1- إدارة برنامج الحكومة الالكترونية وتشمل المديريتين التاليتين :- أ- مديرية التحول الالكتروني . ب- مديرية التكنولوجيا والخدمات المساندة. 2- إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني وتشمل المديريتين التاليتين :- أ- مديرية التصميم والتخطيط. ب- مديرية العمليات والصيانة. د‌-المديريات التالية :- 1- مديرية الاستثمار والترويج. 2- مديرية السياسات والاستراتيجيات . 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الإدارية . 5- مديرية إدارة المشاريع وتطوير الاداء المؤسسي . هـ- الوحدات التالية :- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة الشؤون القانونية. 3-وحدة العلاقات العامة والاعلام . و- مكتب الوزير. ز- مكتب الأمين العام .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 102 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8687)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية