التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 26 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 418
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 41816 آذار 1964

المادة 9 - أ - تتولى ادارة الجمعية هيئة مؤلفة من القائد العام او من ينيبه رئيسا وعضوية عدد من الضباط الذين لا يزيد على سبعة يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون من بينهم عضو حقوقي وآخر مالي يتولى أمانة الصندوق. ب - تنتخب الهيئة من بين اعضائها نائبا للرئيس. ج - يعين القائد العام السكرتير والمحاسب والمستخدمين الآخرين وله ان يستبدلهم من وقت لآخر.

الإحالة

المادة 9 من نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 26 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية