التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 4528
نُشر
16 أيار 2007
المواد
17
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني غير ساري

رقم 45 لسنة 2007 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 4528، نُشر في 16 أيار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
2007201020152020اليوم
2016
2016بعد 9 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 27 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 71 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 27 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 71 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2014 رقم 106 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 31 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 1 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 113 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018ساري
يحلّ محلّنظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998ساري

غير سارية (1)

قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس : رئيس المجلس ، الرئيس التنفيذي للهيئة .

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم واي بدل والتكاليـــف المنصـــوص عليها في هذا النظام مقابل القيام بأي من الاعمال والخدمــــات التي تقــــوم الهيئة بتقديمها والمبينة ادناه :- 1-استعمال المطارات الاردنية. 2-الخدمات …

المادة 4

باستثناء مطار الملكة علياء الدولي ، تحدد رسوم استعمال المطارات على النحو التالي:- أ- رسوم هبوط الطائرات :- 1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع …

المادة 5

تحدد رسوم استعمال مطار الملكة علياء الدولي على النحو التالي :- أ - رسوم هبوط الطائرات :- 1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها …

المادة 6

أ‌-يستوفى رسم وقود بواقع (1%) من اجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود داخل المطار . ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره ديناران عن كل راكب مغادر على رحلة دولية . ج- يقوم مشغل المطار بتحصيل الرسم …

المادة 7

باستثناء المنتجات الزراعية، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي الرسوم التالية :- أ- (20) فلسا عن كل كغم عن فحص البضائع بالأشعة السينية. ب- (15) فلسا عن كل كغم عن مناولة البضائع .

المادة 8

أ- يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية مقداره دينار واحد عن كل طن أو جزء منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران . ب- يجب أن لا يقل مقدار الرسم المستوفى وفقاً لأحكام …

المادة 9

يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لاحكام هذا النظام على النحو التالي :- أ-بدل بيع دليل معلومات الطيـران وتعديلاتـه ومتمماته وفقاً لما يلي :- الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكةبالدينار السعر خارج المملكةبالدينار 1- دليل …

المادة 10

تحدد رسوم الاجازات والامتحانات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:- أ- سوم إصدار الإجازات:- الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للأردني لغير الأردني 1 إصدار إجازة طالب طيار أو …

المادة 11

أ- يستوفى كامل الرسم او البدل المقرر عن اصدار أي من التراخيص والاجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات تحت مسمى مؤقت اذا كانت مدة الترخيص المؤقت تساوي او تتجاوز (50%) من المدة المقررة للترخيص الدائم . ب- يستوفى (50%) من الرسم او …

المادة 12

أ- تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9% ) من قيمة المطالبة المالية عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه. ب- يستوفى رسم إضافي بنسبة (2%) من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام عند إجراء أي تعديل على رخصة أو تصريح أو إجازة مالم ينص هذا النظام على رسم اخر …

المادة 13

تكون تكاليف ونفقات التحقيق في الحوادث والايفاد في مهام رسمية وفقاً لما يلي :- أ- تتحمل الجهة او الجهات صاحبة العلاقة جميع نفقات وتكاليف اجراء أي تحقيــــق في حادث او شبه حادث وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس . ب- تتحمل الجهة صاحبة العلاقة عند …

المادة 14

أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :- 1-طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية . 2-الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات …

المادة 15

تراعى عند تطبيق احكام هذا النظام البنود الخاصة بالاعفاء والواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة والجهات الاخرى .

المادة 16

يصدر وزير النقل بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 17

يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (55) لسنة 1998 .

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية