نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5452، ص 2386
- نُشر
- 2 نيسان 2017
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2386)
حياة القانون
نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 31 لسنة 2017 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2386، نُشر في 2 نيسان 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 13
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الترفيه العام : أي محل ضمن حدود الأمانة يجرى فيه …
المادة 3
أ- تستوفي الأمانة سنويا عن المحلات المبينة أدناه عن كل متر مربع من مساحتها الإجمالية او عن كل مقعد فيها الرسوم التالية : - الرقم المهنة الرسم بالدينار 1 - دور السينما من الدرجة الأولى. - دور السينما من الدرجة الثانية. - دور السينما من …
المادة 4
أ- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام عند الحصول على الترخيص المهني او تجديده بموجب التشريعات النافذة. ب- تستوفى شهريا الرسوم المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وذلك عند الحصول على …
المادة 5
أ- تحدد ساعات فتح وإغلاق المحلات الواقعة ضمن مناطق تنظيم التجاري المحلي والمحلات ضمن المناطق السكنية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين . ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الفنادق الواقعة ضمن المناطق المنصوص عليها في الفقرة …
المادة 6
أ- لغايات تحقيق الرسم وتحديد ساعات فتح وإغلاق أي محل لم يرد عليه نص خاص في هذا النظام يصنف الترفيه العام المقام في هذا المحل من الأمين قياسا الى أقرب ترفيه عام اليه من المحلات الخاضعة لأحكام المادتين (3) و(5) من هذا النظام. ب- يجوز …
المادة 7
المادة 8
أ- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات كل من المدير او أي شخص آخر أعاق بنفسه او بوساطة مستخدميه او وكيله عمل موظف الأمانة المفوض بالدخول الى المحل للتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام. ب- للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا …
المادة 9
للأمين أن يتخذ بحق كل من يخالف أحكام المادة ( 5) من هذا النظام الإجراءات التالية بالتتابع :- أ- المخالفة للمرة الأولى : إغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام ويجوز استبدال كامل المدة ببدل مالي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل يوم. ب- المخالفة للمرة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.