التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 101 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8682
نُشر
1 تشرين الثاني 2015
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 101 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8682)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل غير ساري

رقم 101 لسنة 2015 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8682، نُشر في 1 تشرين الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة العدل رقم 66 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـــوزارة : وزارة العدل. الوزيـــر : وزير العدل. الأمين العام : أمين عام الوزارة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ - الوزير . ب-الأمين العام . ج- دائرة اشهار الذمة المالية. د- دائرة إدارة قضايا الدولة. هـ- المعهد القضائي الأردني . و - مساعد الأمين العام للشؤون الفنية . ز- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية …

المادة 4

يرتبط بالوزير كل من :- أ-الأمين العام. ب- دائرة اشهار الذمة المالية . ج- دائرة إدارة قضايا الدولة. د- مديرية شؤون الخبرة. هـ - المعهد القضائي الاردني . و- وحدة الرقابة الداخلية . زـ- مكتب الوزير .

المادة 5

يرتبط بالأمين العام كل من:- أ- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية . ب- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية . ج- مديرية تطوير الاداء المؤسسي. د- وحدة الاتصال والإعلام. هــ- مكتب الأمين العام.

المادة 6

ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من :- أ- مديرية الشؤون القانونية . ب - مديرية حقوق الانسان . ج - مديرية التعاون الدولي. د- مديرية شؤون المحاكم . هــ- مديرية الكاتب العدل .و- مديرية المساعدة القانونية. ز- مديرية العقوبات …

المادة 7

ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- أ- مديرية الشؤون الإدارية . ب- مديرية الشؤون المالية . ج- مديرية الموارد البشرية . د- مديرية تكنولوجيا المعلومات . هـ- مديرية الأبنية .

المادة 8

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مدير المعهد القضائي الاردني . 3- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية . 4- مساعد الأمين العام للشؤون …

المادة 9

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …

المادة 11

يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل رقـــــم (66) لسنــــــــــة 2004.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية