الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5571 آذار 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــــــة
:
جامعة العلوم الاسلامية العالمية.
الرئيـــــــس
:
رئيس الجامعة.
المشتــــــــرك
:
عضو هيئة التدريس أو المحاضرالمتفرغ أو الباحث أو الموظف.
المنتفـــــــــــع
:
كل من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
اللجنـــــــــــــة
:
لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المعالجــــــــــة
:
الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع داخل المملكة وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والعناية بالحوامل والولادة والاطفال بعد الولادة والادوية والاقامة في المستشفيات.
المركز الطبي
:
مركز طبي جامعة العلوم الإسلامية العالمية.