التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 557
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5571 آذار 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــــــة : جامعة العلوم الاسلامية العالمية. الرئيـــــــس : رئيس الجامعة. المشتــــــــرك : عضو هيئة التدريس أو المحاضرالمتفرغ أو الباحث أو الموظف. المنتفـــــــــــع : كل من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. اللجنـــــــــــــة : لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. المعالجــــــــــة : الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع داخل المملكة وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والعناية بالحوامل والولادة والاطفال بعد الولادة والادوية والاقامة في المستشفيات. المركز الطبي : مركز طبي جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية