التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 557
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5571 آذار 2018

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي ) بقرار من الرئيس برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1 - طبيب المركز الطبي. 2 - مدير دائرة الشؤون المالية. 3 - مدير دائرة الموارد البشرية. 4 - مدير دائرة التأمين الصحي. ب- يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائبا لرئيسها بناء على تنسيب رئيس اللجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات أربعة من أعضائها على الأقل .

الإحالة

المادة 3 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية