نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954. رقم 109 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 1204، ص 1993
- نُشر
- 1 كانون الأول 1954
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954. رقم 109 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1993)
حياة القانون
نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى ساري
رقم 109 لسنة 1973 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1993، نُشر في 1 كانون الأول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يعد من قبل مجلس قروي نجل / الشوبك نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية واتفاقية لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد وعشرة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد تزيد قوته عن الفاز الواحد ويقيد هذا التامين امانة باسم المشترك ويحتفظ المجلس القروي به ما دام التيار الكهربائي …
المادة 7
يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة تعين الكمية المستهلكة بواسطة عدد يجري تركيبه من قبل المجلس القروي في الموضع الذي يراه مناسبا من محل المشترك ويكون ملكا للمجلس القروي ويلزم المشترك بدفع ثمنه في حالة كسره او احتراقه او …
المادة 8
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة وذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم المجلس القروي خطيا بذلك ويستوفي المجلس القروي مبلغ (250) فلسا اجرة فحص العداد ويعاد هذا الى المشترك اذا ثبت ان العداد لا يسجل …
المادة 9
لرئيس المجلس القروي حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر أواقل من حقيقة الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة المدة …
المادة 10
اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام المجلس القروي ليقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع التيار وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع اية قيمة يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المادة 11
يحضر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة محل منفصله عن محل المشترك او اذا كانت وحدة المحل متصلة مع وحجة محل المشترك ولكنها ليست ملكا له ،كما لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى محل …
المادة 12
يقوم المجلس القروي على نفقته بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكته الرئيسية لغايات ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعة داخل محل المشترك الى الخارج ملكا للمجلس القروي وجزءاً متمما لشبكته، …
المادة 13
لموظفي المجلس القروي المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العاداد وفحصه والكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في المحل ، ولا يسمح لغير موظفي …
المادة 14
المجلس القروي غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح وعليه اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع التيار بارادته كما ان المجلس القروي ليس مسؤولا عن اي ضرر من اي نوع كان يلحق …
المادة 15
يحق للمجلس القروي قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المخصصة عليه في وقت الاستحقاق، ويعتبر وقت بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبيلغ المشترك اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى …
المادة 16
المادة 17
يستوفي المجلس القروي اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية: أ- (50) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 10:1. ب- (40) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 30:11. ج- (30) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 30 فما فوق. د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية …
المادة 18
المادة 19
لا يجوز لغير مجلس قروي نجل / الشوبك توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود مجلس قروي نجل الشوبك الا اذا عجز المجلس عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد الطاقة الكهربائية لمنطقته الخاصة ضمن الشروط …
اسأل مساعدك عن نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.