التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 342916 أيار 2017

يلتزم المُنتِج المحلي أو المُستورِد لأكياس التسوق البلاستيكية بالاشتراطات التالية:- أ- تسجيل منتجات أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لدى الوزارة, حسب القواعد الفنية و/أو المواصفة القياسية سارية المفعول شريطة احضار الوثائق التالية:- 1- شهادة أصلية صادرة عن الشركة الصانعة مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول في بلد المنشأ وتقرير فحص معتمد يبين أن الأكياس مصنعة من مواد بلاستيكية قابلة للتحلل . 2- شهادة منشأ(certificate of origin) للأكياس المستوردة. ب- أن لا تقل نسبة المواد المضافة عن النسبة التي توصي بها الشركة الصانعة وعلى أن تكون الكمية المستخدمة والمضافة للمواد الخام الداخلة في صناعة الكيس تضمن بداية تحلل الكيس في مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ إنتاجه.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية