التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 342916 أيار 2017

أ- تشكل بموجب هذا النظام لجنة فنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة/ مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة . 2- مؤسسة المواصفات والمقاييس. 3- الإدارة الملكية لحماية البيئة. 4- غرفة صناعة الأردن/قطاع صناعة البلاستيك. 5- الجمعية العلمية الملكية. 6- دائرة الجمارك . 7- المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب- يتم تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو مديرها المختص حسب مقتضى الحال، على أن يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الأصيل. ج- يكون مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة نائبا للرئيس و يتولى صلاحياته عند غيابه. د- يسمي الوزير من بين موظفي مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة مقرراً للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة وتنفيذ قراراتها. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. و- لرئيس اللجنة الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت . ز- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع المعايير الخاصة للتفتيش والرقابة على المنشآت والجهات المنتجة والمستهلكة للأكياس البلاستيكية . 2- وضع اشتراطات ومعايير للأكياس البلاستيكية المعدة للتصدير. 3- دراسة الوثائق والشهادات المقدمة للجنة من الجهات المستوردة ورفع التنسيبات المناسبة بهذا الخصوص للوزير للموافقة عليها. 4- تحديد الجهات التي تقوم بأخذ العينات وتحديد آلية سحبها ورفع التنسيبات المناسبة بهذا الخصوص للوزير للموافقة عليها. 5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية