التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 342916 أيار 2017

أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة مراقبة جميع الجهات الواردة في المادة (3) والتي لها علاقة بصناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول الأكياس البلاستيكية والمواد المضافة لتصنيع الكيس القابل للتحلل للالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام. ب - تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منع الإلقاء العشوائي للأكياس البلاستيكية عن طريق برامج توعوية وإرشادية تتضمن طرق التخلص السليمة بيئيا وفقاً للتشريعات النافذة. ج- للوزارة الاستعانة بمختبرات حاصلة على الاعتماد لفحص أكياس التسوق البلاستيكية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل. د- مع مراعاة ما جاء باشتراطات تداول واستيراد الحبيبات البلاستيكية التي تعمل بها الوزارة، لا يسمح لأي جهة باستيراد أي كمية من أكياس التسوق البلاستيكية من الخارج إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وتوافر الوثائق التالية:- 1- شهادة أصلية صادرة عن الشركة الصانعة ومصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول في بلد المنشأ وتقرير فحص معتمد يبين نوعية ومواصفات الأكياس. 2- شهادة منشأ (Certificate of origin). 3-عينة من المنتج عند الطلب قبل التسجيل والحصول على رخص استيراد.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية