الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 342916 أيار 2017
يلتزم المُنتِج المحلي أو المُستورِد لأكياس التسوق البلاستيكية بالاشتراطات التالية:-
أ- تسجيل منتجات أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لدى الوزارة, حسب القواعد الفنية و/أو المواصفة القياسية سارية المفعول شريطة احضار الوثائق التالية:-
1- شهادة أصلية صادرة عن الشركة الصانعة مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول في بلد المنشأ وتقرير فحص معتمد يبين أن الأكياس مصنعة من مواد بلاستيكية قابلة للتحلل .
2- شهادة منشأ(certificate of origin) للأكياس المستوردة.
ب- أن لا تقل نسبة المواد المضافة عن النسبة التي توصي بها الشركة الصانعة وعلى أن تكون الكمية المستخدمة والمضافة للمواد الخام الداخلة في صناعة الكيس تضمن بداية تحلل الكيس في مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ إنتاجه.