الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 342916 أيار 2017
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون حماية البيئة.
اللجنة
:
اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الشخص
:
الشخص الطبيعي او الاعتباري.
المُنتِج
:
أي شخص يملك مصنعا محليا وخطوط إنتاج لتصنيع المنتَج أو يملك العلامة التجارية للمصنع أو يقوم بتعديل المُنتَج المُستورَد، أو يتعاقد مع مصنع محلي أو خارجي لتصنيع بضائع يضع علامته التجارية عليها.
المُستورِد
:
الوكيل لعلامة تجارية أو الشخص الذي يستورد البضائع من الخارج، وقد تحمل أو لا تحمل علامته التجارية .
المُوزِع
:
أي شخص في سلسلة التوزيع لا يقوم بإجراء أي عملية تصنيع للمنتج أو تعديل عليه مثل تاجر التجزئة أو الجملة.
المستهلك
:
المستخدم النهائي لأكياس التسوق البلاستيكية وقد يكون شخصا أو جهة تحمل الأكياس شعارها ومنها أكياس التسوق البلاستيكية في مراكز التسوق الكبرى.
التحلل
:
تغيُّر في الخصائص الأولية ناتج عن تقطع كيميائي للسلاسل الجزيئية المكونة لأكياس التسوق البلاستيكية.
أكياس التسوق البلاستيكية
:
أكياس مصنَعة من متعدد الأوليفين بشكل رئيسي معدة لاستخدامها كمادة تعبئة وتغليف ومصنَعة على شكل رقائق أو على شكل نسيج بلاستيكي وقد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة بالسمك نفسه.
أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل
:
أكياس مصنَعة من متعدد الأوليفين بشكل رئيسي، معدة لاستخدامها كمادة تعبئة وتغليف ومصنَعة على شكل رقائق أو على شكل نسيج بلاستيكي ذات مقبض وقد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة وتضاف إليها مادة تجعلها قابلة للتحلل بسبب وجود الأكسجين أو الماء أو الحرارة أو الضوء أو بسبب نشاط الخلايا في الوقت ذاته أو بالتتابع ولا تتجاوز مدة صلاحيتها للاستخدام (18) شهرا من تاريخ إنتاجها.
مدة صلاحية الكيس القابل للتحلل
:
المدة اللازمة لتحويل (60%) من وزن الكربون العضوي المكوِن لمادة البلاستيك إلى ثاني أكسيد الكربون .
المادة المضافة
:
مادة محفزة تضاف إلى متعدد الأوليفين للحصول على معدلات تحلل مضبوطة و تؤدي إضافتها إلى تسريع معدلات التحول الكيميائي للسلاسل الكربونية إلى ثاني أكسيد الكربون وغيرها وبوجود عوامل تجوية مثل الضوء و/ أو الحرارة و/أو الرطوبة بهدف تقليل تواجد هذه المنتجات اللدائنية في البيئة .
المختبرات المعتمدة
:
المختبرات المجهزة لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة والحاصلة على شهادة اعتماد من جهة اعتماد معترف بها تعتمدها الوزارة لإجرائها استنادا إلى المواصفة القياسية الدولية (17025ISO)وتعديلاتها.
سلسلة التوزيع
:
هي حركات تتبع تدفق البضائع والخدمات ، حيث تشمل المراقبة والاشراف على حركة نقل وتخزين البضائـع ( المنتجات النهائية) والمخـــزون ، مــن نقطة البدايـــة ( نقطة المنشأ) الى نقطة الاستهلاك أي وصـول المنتج او الخدمة الى المستهلك النهائي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.