التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 342916 أيار 2017

أ- يطبق هذا النظام على المُنتِج المحلي والمُستورد والمُوزِّع وتجار التجزئة وجميع المنشآت التي تتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمواد الأولية التي تستخدم وتضاف الى صناعة الأكياس البلاستيكية . ب- يُستثنى من تطبيق هذا النظام الأكياس المعدة للتصدير والملش الزراعي والأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام في جمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية وأكياس التسوق المتينة متعددة الاستعمالات والتي لا يقل سمكها عن (50) ميكرون والأكياس ذات القياسات الصناعية التي تزيد على متر.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية