التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 342916 أيار 2017

أ- يمنع استيراد وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة البيان اسم المنتج (أكياس نفايات، أكياس أشتال زراعية ) على أن تكون الاشتراطات القياسية لهذه الأكياس مطابقة للقاعدة الفنية الخاصة بالأكياس اللدائنية لجمع النفايات الاعتيادية - الأنواع والمتطلبات وطرق الفحص- شريطة أن لا تقل سماكة الأكياس عن (60) ميكروناً للأكياس ذات القياس (50) سم × (60) سم ، وللأكياس ذات القياس (75) سم × (90) سم . ب- يشترط عند انتاج الأكياس القاتمة التي تحتوي على المواد المعاد تدويرها ان لا تزيد نسبة المواد المعاد تدويرها على (25%) . ج- يجوز استخدام المتبقيات الصناعية من انتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل وقوداً بديلاً في المصانع المرخصة من الوزارة ، إضافة إلى أي استخدامات أخرى تثبت للوزارة فعاليتها من النواحي البيئية والاقتصادية بناء على أفضل التقنيات البيئية وأفضل الممارسات البيئية العالمية.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية