نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 66 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2312، ص 1150
- نُشر
- 17 تموز 1971
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 66 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2312، ص 1150)
حياة القانون
نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير ساري
رقم 66 لسنة 1971 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2312، ص 1150، نُشر في 17 تموز 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية دار الحضانة البيت الذي يقوم بالايواء والرعاية …
المادة 3
المادة 3- أ- للجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة في الوزارة والمخولة بانظمتها الاساسية فتح دور الحضانة. ب- للمؤسسة والجمعيات العادية الاخرى والافراد فتح مثل هذه الدور بشرط الحصول على موافقة الوزير الخطية.
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يجب ان يتضمن طلب التأسيس: 1- اسم دار الحضانة المنوي تأسيسها ومركزها 2- اسماء طالبي التأسيس 3- الاهداف والغايات التي انشئت الدار من اجلها على ان تستهدف مساعدة الطفل على النمو المتكامل بالاضافة الى تلبية كافة حاجاته الاساسية. 4- …
المادة 6
المادة 6- على دور الحضانة ان تعمل على تربية الاطفال وتنشئهم النشأة السليمة وان تقدم لهم الخدمات التالية:- أ- الاقامة المؤقتة حسب حاجة الاسرة. ب- توفير العناية الصحية الكاملة. ج- تقديم الوجبات الغذائية اللازمة. د- تدريبهم على عادات صحية …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- للوزير أو أي موظف ينتدبه ان يزور أي دار من دور الحضانة وان يتفقد خدماتها ويفحص سجلاتها ليتأكد من ان الدار تقوم بتلبية الحاجات الاساسية للاطفال ومن تنفيذ الغايات والاهداف التي انشئت الدار بموجبها بالاضافة الى التقيد باحكام المادة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.