التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 66 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2312، ص 1150
نُشر
17 تموز 1971
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 66 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2312، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير ساري

رقم 66 لسنة 1971 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2312، ص 1150، نُشر في 17 تموز 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام دور الحضانة رقم 52 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام دور الحضانة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية دار الحضانة البيت الذي يقوم بالايواء والرعاية …

المادة 3

المادة 3- أ- للجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة في الوزارة والمخولة بانظمتها الاساسية فتح دور الحضانة. ب- للمؤسسة والجمعيات العادية الاخرى والافراد فتح مثل هذه الدور بشرط الحصول على موافقة الوزير الخطية.

المادة 4

المادة 4- يقدم طلب تأسيس دار الحضانة الى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المنطقة مشفوعا بموافقة وزارة الصحة على صلاحية البناء المنوي اشغاله لهذه الغاية.

المادة 5

المادة 5- يجب ان يتضمن طلب التأسيس: 1- اسم دار الحضانة المنوي تأسيسها ومركزها 2- اسماء طالبي التأسيس 3- الاهداف والغايات التي انشئت الدار من اجلها على ان تستهدف مساعدة الطفل على النمو المتكامل بالاضافة الى تلبية كافة حاجاته الاساسية. 4- …

المادة 6

المادة 6- على دور الحضانة ان تعمل على تربية الاطفال وتنشئهم النشأة السليمة وان تقدم لهم الخدمات التالية:- أ- الاقامة المؤقتة حسب حاجة الاسرة. ب- توفير العناية الصحية الكاملة. ج- تقديم الوجبات الغذائية اللازمة. د- تدريبهم على عادات صحية …

المادة 7

المادة 7- يقبل في دار الحضانة الاطفال حديثو الولادة وحتى اكمال الرابعة من العمر بشرط خلوهم من الامراض السارية والمعدية.

المادة 8

المادة 8- يجب ان يتناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الاطفال بحيث لا يقل عن واحد لكل ثمانية من الاطفال.

المادة 9

المادة 9- للوزير أو أي موظف ينتدبه ان يزور أي دار من دور الحضانة وان يتفقد خدماتها ويفحص سجلاتها ليتأكد من ان الدار تقوم بتلبية الحاجات الاساسية للاطفال ومن تنفيذ الغايات والاهداف التي انشئت الدار بموجبها بالاضافة الى التقيد باحكام المادة …

المادة 10

المادة 10- اية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل تستلزم موافقة الوزير الخطية.

المادة 11

المادة 11- للوزير ان يقرر اغلاق اي دار من دور الحضانة في حالة مخالفتها احكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الصحة مكلفان بتنفيذ احكام هذا النظام. 1971/7/3

اسأل مساعدك عن نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية