التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4341
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43412 تموز 2017

أ- لا يجوز للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية او المراسل مزاولة العمل في المملكة دون اعتماد من الهيئة. ب- يتم اعتماد المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية والمراسل بموجب طلب اعتماد مخصص لهذه الغاية. ج- تتولى الهيئة متابعة الإجراءات المطلوبة مع الدوائر المعنية لإتمام المعاملات الخاصة بالاعتماد. د- تمنح الهيئة بطاقة اعتماد للمراسل وتقدم له التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله شريطة مراعاته أحكام التشريعات المعمول بها في المملكة. هـ- يقتصر نشاط المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية والمراسلين المعتمدين على الغاية التي تم اعتمادهم من أجلها. و- يجوز للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية التي تم منحها الاعتماد، فتح مكتب بموافقة المدير، خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ منحها الموافقة وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة حكما. ز- تكون مكاتب المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية المعتمدة في العاصمة عمان ولها فتح مكاتب أخرى بموافقة المدير. ح- في حال رفض طلب الاعتماد ، يجوز التقدم بطلب اعتماد مرة أخرى، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الاعتماد الأول.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية