الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43412 تموز 2017
أ- يشترط في مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية أن يكون صحفيا أردنيا.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز أن يكون للمطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية مراسل غير أردني شريطة الحصول على إذن النقابة وموافقة الوزير.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب) من هذه المادة :-
1- يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد خمسة مراسلين.
2- يجوز أن يكون للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة أكثر من مراسل واحد من غير الأردنيين غير معفون من رسوم تصاريح العمل على ان لا يتجاوز العدد مراسلين اثنين.
د- يشترط لاعتماد المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية ومراسليها ومكاتبها تقديم الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.