التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4341
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43412 تموز 2017

أ- يشترط في مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية أن يكون صحفيا أردنيا. ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز أن يكون للمطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية مراسل غير أردني شريطة الحصول على إذن النقابة وموافقة الوزير. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب) من هذه المادة :- 1- يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد خمسة مراسلين. 2- يجوز أن يكون للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة أكثر من مراسل واحد من غير الأردنيين غير معفون من رسوم تصاريح العمل على ان لا يتجاوز العدد مراسلين اثنين. د- يشترط لاعتماد المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية ومراسليها ومكاتبها تقديم الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية