التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4341
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43412 تموز 2017

أ‌- يتم تجديد اعتماد المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية ومراسليها سنوياً بقرار من المدير ، وعلى المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية إبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التغيير. ب‌- على المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة وخلال الشهر الأول من كل عام تقديم قائمة بأسماء العاملين لديها بما في ذلك العاملون الاردنيون وإبلاغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ عليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية