التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 425
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 42531 كانون الثاني 2001

أ- يجب ان يتضمن أي عقد ايجار يبرم مع السلطة الامور التالية:- 1- تحديد مقدار الاجرة وطريقة دفعها. 2- تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها، واعتبار مخالفة ذلك سببا موجبا للإخلاء أو التعويض. 3- الضمان الواجب تقديمه للتعويض عن الأضرار التي يسببها المستأجر خلافا لأحكام هذا النظام واحكام العقد. 4- حق السلطة في الحصول على المنشآت أو المزروعات أو الإضافات وأي تحسينات طرأت على الأرض المؤجرة وذلك بعد انقضاء عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب، أو مطالبة المستأجر بإزالتها أو ازالة أي منها وفق اخطار يرسل بالبريد المسجل ضمن مده محدده على ان تكون الازالة على نفقة المستأجر دون الحصول على حكم بذلك. ب- إذا نص عقد الإيجار على مدة معينة قابلة للتجديد فعلى أي من طرفي العقد إخطار الطرف الآخر خطيا بعدم رغبته في تجديد العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدته أو مدة تجديده ، وبخلاف ذلك يعتبر العقد مجددا بصورة تلقائية وبالشروط نفسها ما لم يتفق الطرفان على اجراء أي تغيير فيها. ج- تحدد نماذج عقود ايجار الاراضي بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

الإحالة

المادة 10 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية