التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

أ- للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام إنذار مالك المكتب لمرة واحدة لإزالة المخالفة أو الضرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار على العنوان الذي يحدده المكتب في أي من الحالات التالية :- 1- إذا خالف المكتب أيا من شروط الترخيص أو أي حكم من أحكام هذا النظام والتعليمات. 2 - إذا قدم المكتب معلومات غير صحيحة للطلبة أو للوزارة . 3 - إذا خالف المكتب شروط الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التعليمية أو ألحق الضرر بها بناءً على شكوى خطية مقدمة من المؤسسة المعنية. ب- للوزير تكليف لجنة التحقيق المشكلة بمقتضى أحكام المادة (16) من هذا النظام بالتحقق من قيام المكتب بإزالة المخالفة وتصويب وضعه على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين من تكليفها بذلك. ج- في حال استمرار المخالفة أو تكرارها أو قيام المكتب أو أي من فروعه بارتكاب مخالفة جديدة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ توجيه عقوبة الإنذار له للوزير إلغاء ترخيص المكتب بصورة مؤقتة أو نهائية وله حق مصادرة الكفالة كلياً أو جزئياً . د- إذا ألغي ترخيص المكتب بصورة نهائية لأي سبب وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فتعتبر الموافقة الخطية او الترخيص السابق لأي فرع ملغى حكما ويحق لمالك المكتب التقدم بطلب لترخيص مكتب خدمات جديد وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بإلغاء رخصته .

الإحالة

المادة 17 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية