التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 77 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4649
نُشر
1 آب 2017
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 77 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4649)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري

رقم 77 لسنة 2017 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4649، نُشر في 1 آب 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 57 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. د- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية مؤسسات التعليم العالي. 2- مديرية البعثات. 3- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة تنسيق القبول الموحد. 4- وحدة السياسات والتخطيط. 5- أمانة سر مجلس التعليم العالي. 6- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 3- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية. 4- مديري المديريات في …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (57) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية