الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46491 آب 2017
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
د- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية مؤسسات التعليم العالي.
2- مديرية البعثات.
3- مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات.
4- مديرية التعليم التقني.
5- مديرية شؤون الطلبة الوافدين.
6- مديرية الشؤون المالية.
7- مديرية الشؤون الإدارية.
8- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي .
9- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة تنسيق القبول الموحد.
3- وحدة السياسات والتخطيط.
4- وحدة الشؤون القانونية.
5- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
6- وحدة المشاريع والتعاون الدولي.
7- وحدة التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة.
ز- أمانة سر مجلس التعليم العالي.
ح- المكاتب التالية:-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الأمين العام.
3- مكتب المستشارين الثقافيين.