التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 77 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46491 آب 2017

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة تنسيق القبول الموحد. 4- وحدة السياسات والتخطيط. 5- أمانة سر مجلس التعليم العالي. 6- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- وحدة الشؤون القانونية . 4- وحدة العلاقات العامة والإعلام. 5- وحدة المشاريع والتعاون الدولي. 6- مكتب الأمين العام. 7- وحدة التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة. ج- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:- 1- مديرية مؤسسات التعليم العالي. 2- مديرية البعثات. 3- مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات. 4- مديرية التعليم التقني. 5- مديرية شؤون الطلبة الوافدين. 6- مكتب المستشارين الثقافيين. د- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية كل من:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 77 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية