الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46491 آب 2017
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة تنسيق القبول الموحد.
4- وحدة السياسات والتخطيط.
5- أمانة سر مجلس التعليم العالي.
6- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
2- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
3- وحدة الشؤون القانونية .
4- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
5- وحدة المشاريع والتعاون الدولي.
6- مكتب الأمين العام.
7- وحدة التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة.
ج- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:-
1- مديرية مؤسسات التعليم العالي.
2- مديرية البعثات.
3- مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات.
4- مديرية التعليم التقني.
5- مديرية شؤون الطلبة الوافدين.
6- مكتب المستشارين الثقافيين.
د- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية كل من:-
1- مديرية الشؤون المالية.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
4- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.