التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم 31 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2201
نُشر
29 نيسان 2015
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم 31 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2201)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار غير ساري

رقم 31 لسنة 2015 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2201، نُشر في 29 نيسان 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 101 لسنة 2021غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة. الأمين العام : امين عام الهيئة. المديرية : أي مديرية في الهيئة . الوحدة : أي …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- مجلس الاستثمار. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية ترويج الاستثمار. 2- مديرية الصادرات والمعارض. 3- مديرية الدراسات والسياسات. 4- مديرية النافذة الاستثمارية. 5- مديرية خدمات …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- مدير وحدة الرقابة الداخلية. 3- المستشارين. 4- مدير مكتب الرئيس. ب- يرتبط مديرو المديريات و رؤساء الوحدات بالأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مديري المديريات و رؤساء الوحدات الذين يسميهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الهيئة بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها.

المادة 7

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الإتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام في الهيئة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية