نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم 31 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5338، ص 2201
- نُشر
- 29 نيسان 2015
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم 31 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2201)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار غير ساري
رقم 31 لسنة 2015 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2201، نُشر في 29 نيسان 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة. الأمين العام : امين عام الهيئة. المديرية : أي مديرية في الهيئة . الوحدة : أي …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- مجلس الاستثمار. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية ترويج الاستثمار. 2- مديرية الصادرات والمعارض. 3- مديرية الدراسات والسياسات. 4- مديرية النافذة الاستثمارية. 5- مديرية خدمات …
المادة 4
المادة 5
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مديري المديريات و رؤساء الوحدات الذين يسميهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الإتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام في الهيئة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.