التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ - تجتمع الهيئة العامة للجمعية بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعاً عادياً خلال النصف الاول من شهر ايار من كل سنة. ب - تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على قرار المجلس أو بناء على طلب موقع من ما لا يقل عن(10%) من اعضاء الهيئة العامة وذلك لبحث امر معين ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي امور اخرى غير تلك التي عقد الاجتماع من اجلها. ج- يبلغ أمين سر الجمعية دعوة الاجتماع بالإعلان عنها في مقر الجمعية وفي الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع على أن تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع.

الإحالة

المادة 11 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية