التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ- تنتهي عضوية العضو في الجمعية عند فقدانه أي شرط من شروط الانتساب للجمعية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام 0 ب- يرفع اسم المحامي من سجل المحامين المنتسبين للجمعية مؤقتاً لأحد الأسباب التالية :- 1- اذا غادر المملكة بقصد الاقامة او العمل في الخارج 0 2- إذا باشر بنفسه أعمال التجارة. 3- إذا أشغل إحدى الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة أو مؤسسة أو رئيس لمجلس إدارتها أو هيئة مديريها . 4- إذا اعلن انقطاعه عن مزاولة المهنة. 5- إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في هذا النظام. ج- يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين المنتسبين للجمعية لأي سبب منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، أن يطلب إعادة تسجيله في سجل المحامين المنتسبين للجمعية عند زوال الأسباب.

الإحالة

المادة 15 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية