التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ- يبدأ تقديم طلبات الترشح لمركز الرئيس أوعضوية المجلس في اليوم الاول من شهر نيسان من السنة التي يجري فيها الانتخاب ولغاية الساعة الواحدة من ظهر يوم الخامس عشر من الشهر ذاته0 ب- يقدم المرشح طلب ترشحه موقعا منه الى رئيس ديوان الجمعية على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ج - يعطى مقدم الطلب ايصالا من رئيس ديوان الجمعية مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب وساعته ومصدقا عليه من الرئيس او من أمين السر. د- تسجل طلبات الترشح في سجل خاص بالتسلسل وفقاً لتاريخ تقديم الطلب. هـ- عند انتهاء مدة الترشح القانونية يغلق باب الترشح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه رئيس الديوان و الرئيس أو أمين السر ويعلن الرئيس اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام. و- تعلق قائمة المرشحين لمركز الرئيس وقائمة المرشحين لعضوية المجلس في مقر الجمعية في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لإغلاق باب الترشح وفقا للتسلسل المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة. ز- تشكل الهيئة العامة لجنة تسمى (لجنة الانتخاب) تتولى الاشراف على الانتخابات وادارتها من خمسة من اعضائها من غير المرشحين ويختارون من بينهم رئيسا لها0 ح- يقدم رئيس ديوان الجمعية الى لجنة الانتخاب القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة (و) من هذه المادة. ط - يجري انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في وقت واحد على ورقتين منفصلتين ومختومتين بخاتم الجمعية وموقعتين من رئيس لجنة الانتخاب.

الإحالة

المادة 18 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية