التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6074
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 607416 حزيران 2015

يتولى المدير المهام التالية:- أ- إعداد التقارير الفنية والمالية الشهرية والسنوية عن أعمال الصندوق ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها، ويتم نشر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة. ب- رصد مدى التقدم والإنجاز في المشاريع التي حصلت على الدعم من الصندوق ونتائج اعمالها ومتابعتها ورفع تقارير بذلك الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6074)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية