نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5345، ص 6074
- نُشر
- 16 حزيران 2015
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6074)
حياة القانون
نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ساري
رقم 49 لسنة 2015 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6074، نُشر في 16 حزيران 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. الصندوق : صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام …
المادة 3
يهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- إعداد البرامج والمشاريع التي تهدف الى استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد …
المادة 4
أ- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة. ب- يكون للصندوق حساب بنكي خاص، ويتم إيداع أمواله لدى بنك تجاري أو أكثر توافق عليه اللجنة. ج- تحدد اللجنة إجراءات المحاسبة والرقابة المالية بما في ذلك إيداع المبالغ النقدية وفتح الحسابات البنكية وتجهيز …
المادة 5
أ- تشمل برامج ومشاريع التمويل التي ينفذها الصندوق وأوجه الانفاق عليها ما يلي:- 1- تطوير البرامج وآليات مساعدة الفئات المستهدفة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من البنوك والمؤسسات والبرامج المانحة، …
المادة 6
أ- تضع اللجنة المعايير والشروط التي تحدد طبيعة المشاريع وأهلية المستفيدين للحصول على الدعم وقائمة بالمستفيدين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:- 1- مؤسسات وشركات القطاع الخاص. 2- القطاع الحكومي. 3- المنظمات غير الربحية والمنظمات غير …
المادة 7
يتولى المدير المهام التالية:- أ- إعداد التقارير الفنية والمالية الشهرية والسنوية عن أعمال الصندوق ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها، ويتم نشر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة. ب- رصد مدى التقدم والإنجاز في المشاريع …
المادة 8
أ- لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة أي مصلحة تتعارض مع مصالح الصندوق وأعماله وبرامجه، تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من اللجنة. ب- للجنة تكليف طرف ثالث مستقل لإجراء عملية مراجعة لنتائج أعمال الصندوق وتقييمها واعداد …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.