التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9424
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942416 كانون الأول 2015

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الخدمات البريدية. الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات. مشغل البريد العام : شركة مساهمة عامة يعهد إليها بتقديم الخدمات البريدية وفقا لأحكام القانون. الجهات المختصة : كل جهة مخولة بموجب التشريعات النافذة بفحص أو مصادرة البعائث البريدية. البعيثة البريدية : البعيثة التي يتم نقلها أو توزيعها بواسطة مشغل البريد العام والتي لا يزيد وزنها على (31) كيلو غراما. المادة الممنوعة : أي مادة يحظر على مشغل البريد العام قبولها في البعيثة البريدية وفقا للاتفاقيات الدولية ولأحكام التشريعات المعمول بها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية