الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942416 كانون الأول 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الخدمات البريدية.
الوزير
:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات.
مشغل البريد العام
:
شركة مساهمة عامة يعهد إليها بتقديم الخدمات البريدية وفقا لأحكام القانون.
الجهات المختصة
:
كل جهة مخولة بموجب التشريعات النافذة بفحص أو مصادرة البعائث البريدية.
البعيثة البريدية
:
البعيثة التي يتم نقلها أو توزيعها بواسطة مشغل البريد العام والتي لا يزيد وزنها على (31) كيلو غراما.
المادة الممنوعة
:
أي مادة يحظر على مشغل البريد العام قبولها في البعيثة البريدية وفقا للاتفاقيات الدولية ولأحكام التشريعات المعمول بها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.