الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 944516 كانون الأول 2015
يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:-
أ- الوزير.
ب- المجلس.
ج- الأمين العام.
د- مساعدي الأمين العام.
هـ- الإدارات التالية:-
1- إدارة الأراضي والتنظيم وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الأراضي .
ب- مديرية التنظيم.
ج- مديرية تقدير الأراضي.
2- إدارة المشاغل والاسناد وتتكون من المديريات التالية: -
أ- مديرية الاسناد .
ب- مديرية المشاغل والمعدات في الاغوار الوسطى.
ج- مديرية الصرف الجوفي.
3- إدارة التخطيط والمياه الإقليمية وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية تطوير نهر الأردن .
ب- مديرية التخطيط الاستراتيجي.
4- إدارة جمعيات مستخدمي مياه الري وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية متابعة الجمعيات .
ب- مديرية دعم الجمعيات.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية .
2- مديرية المستودعات .
3- مديرية الحركة والنقليات .
4- مديرية العلاقات العامة.
5- مديرية الشؤون المالية .
6- مديرية العطاءات والمشتريات.
7-مديرية المشاريع .
8- مديرية المصادر المائية .
9- مديرية تشغيل وصيانة السدود .
10- مديرية المختبرات .
11- مديرية الحصاد المائي.
12- مديرية دراسات وتنفيذ السدود .
13- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الشمالية.
14- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الوسطى.
15- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية.
16- مديرية التحكم وادارة المياه .
17- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت .
18- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الجنوبية.
19- مديرية المشاغل والمعدات في الاغوار الجنوبية .
20- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.
ز- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة مشروع قناة البحرين .
4- وحدة تطوير وادي عربة.
5- وحدة السياسات وتطوير الأداء المؤسسي.
6- وحدة الاستثمارات .
ح- مكتب الأمين العام.