التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 125 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9445
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 944516 كانون الأول 2015

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- مع مراعاة البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- الإدارات. 3- الوحدات. 4- مكتب الأمين العام. ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للموارد البشرية والمستودعات والنقليات والعلاقات العامة المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية . 2- مديرية المستودعات . 3- مديرية الحركة والنقليات . 4-مديرية العلاقات العامة. د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والعطاءات والمشتريات المديريتان التاليتان:- 1- مديرية الشؤون المالية . 2- مديرية العطاءات والمشتريات. هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات التالية:- 1- مديرية المشاريع . 2- مديرية المصادر المائية . 3- مديرية تشغيل وصيانة السدود . 4- مديرية المختبرات . 5- مديرية الحصاد المائي. 6- مديرية دراسات وتنفيذ السدود. و- ترتبط بمساعد الأمين العام لتشغيل وصيانة الاغوار الشمالية والوسطى المديريات التالية:- 1- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الشمالية . 2- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الوسطى . 3- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية . 4- مديرية التحكم وادارة المياه . 5- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت. ز- ترتبط بمساعد الأمين العام للأغوار الجنوبية المديريات التالية:- 1- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الجنوبية . 2- مديرية المشاغل والمعدات . 3- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 125 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية