الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 944516 كانون الأول 2015
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- مع مراعاة البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- الإدارات.
3- الوحدات.
4- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للموارد البشرية والمستودعات والنقليات والعلاقات العامة المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية .
2- مديرية المستودعات .
3- مديرية الحركة والنقليات .
4-مديرية العلاقات العامة.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والعطاءات والمشتريات المديريتان التاليتان:-
1- مديرية الشؤون المالية .
2- مديرية العطاءات والمشتريات.
هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات التالية:-
1- مديرية المشاريع .
2- مديرية المصادر المائية .
3- مديرية تشغيل وصيانة السدود .
4- مديرية المختبرات .
5- مديرية الحصاد المائي.
6- مديرية دراسات وتنفيذ السدود.
و- ترتبط بمساعد الأمين العام لتشغيل وصيانة الاغوار الشمالية والوسطى المديريات التالية:-
1- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الشمالية .
2- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الوسطى .
3- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية .
4- مديرية التحكم وادارة المياه .
5- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت.
ز- ترتبط بمساعد الأمين العام للأغوار الجنوبية المديريات التالية:-
1- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الجنوبية .
2- مديرية المشاغل والمعدات .
3- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.