التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 125 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9445
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 944516 كانون الأول 2015

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- مديري الإدارات والوحدات في السلطة. ب- يكون مدير ادارة التخطيط والمياه الإقليمية في السلطة مقررا للجنة. ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط السلطة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل السلطة. 3- مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي امور اخرى يحيلها الوزير أو الأمين العام اليها . د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. هـ- للأمين العام دعوة أي شخص من داخل السلطة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. و- يسمي الأمين العام أحد موظفي السلطة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 125 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية