الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 944516 كانون الأول 2015
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- مديري الإدارات والوحدات في السلطة.
ب- يكون مدير ادارة التخطيط والمياه الإقليمية في السلطة مقررا للجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط السلطة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل السلطة.
3- مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي امور اخرى يحيلها الوزير أو الأمين العام اليها .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
هـ- للأمين العام دعوة أي شخص من داخل السلطة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الأمين العام أحد موظفي السلطة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .