التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63231 تموز 2015

تهدف الإذاعة إلى تحقيق ما يلي:- أ- نشر الوعي بالدور الهام للقوات المسلحة في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة والتعريف بمهامها وواجباتها وإبراز منجزاتها من خلال خطة إعلامية وتثقيفية تصدر لهذه الغاية وبما يتفق مع السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية الإعلامية للدولة. ب- تغطية الأحداث والقضايا والأنشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالقوات المسلحة. ج- الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية ومتابعة تطويرها.

الإحالة

المادة 4 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية