التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 9782
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 978216 تموز 2015

أ‌- يدفع للعاقد المأذون عشرة دنانير أجرة له عن كل عقد زواج يجريه. ب- إذا كان العاقد موظفا لدى الدائرة فتوضع الأجور في حساب الأمانات المنصوص عليه في هذا النظام ويتم بقرار من قاضي القضاة صرف هذه الأجور على جميع موظفي الدائرة بالتساوي. ج- تودع أجور عقد الزواج عند تحويله في حساب الأمانات المنصوص عليه في المادة (43) من هذا النظام ليصرف إلى مستحقيه.

الإحالة

المادة 45 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 9782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية