الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 116 آذار 1969
المادة 4- بالرغم مما ورد في أي نظام آخر:-
أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لأحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية
(النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34/ج من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين أو الترفيع وفقا
لأحكام المادة (7) من النظام المعدل المذكور ، باستثناء ما ورد في الفقرة (جـ) من هذه المادة.
ب- تعطى الاولوية في الترفيع الى الدرجات الشاغرة في جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام
للموظفين الذين أحدثت لهم درجات للترفيع بموجب الفقرة السابقة.
ج- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع أو التعيين إلا في الحالات التي
يجري فيها ترفيع الموظفين الذين أحدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة ، او اذا لم
تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية ( النظام رقم 92 لسنة 1966).
د- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي أحدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.