التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 10 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2153، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 116 آذار 1969

المادة 4- بالرغم مما ورد في أي نظام آخر:- أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لأحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34/ج من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين أو الترفيع وفقا لأحكام المادة (7) من النظام المعدل المذكور ، باستثناء ما ورد في الفقرة (جـ) من هذه المادة. ب- تعطى الاولوية في الترفيع الى الدرجات الشاغرة في جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام للموظفين الذين أحدثت لهم درجات للترفيع بموجب الفقرة السابقة. ج- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع أو التعيين إلا في الحالات التي يجري فيها ترفيع الموظفين الذين أحدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة ، او اذا لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية ( النظام رقم 92 لسنة 1966). د- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي أحدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية