التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6796
نُشر
16 تموز 2015
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6796)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم ساري

رقم 62 لسنة 2015 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6796، نُشر في 16 تموز 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . بدائل حليب الأم : الحليب أو المنتج الغذائي الذي يسوق أو يعرض بأي شكل على أنه …

المادة 3

أ- تعتبر من بدائل حليب الأم أي من المنتجات التالية:- 1- تركيبة حليب الرضع. 2- أغذية الرضع . 3- حليب المتابعة للرضع . 4- التركيبة الخاصة لتغذية الرضع . 5- الأغذية التكميلية للرضع . ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الفنية إضافة أي منتج الى …

المادة 4

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (35) من قانون الدواء والصيدلة والتشريعات ذات العلاقة يحظر القيام بأي مما يلي:- 1- التسويق لأي من بدائل حليب الأم في أي مكان بما في ذلك الجهات التي تهتم أو تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية …

المادة 5

يجب أن تحتوي مواد الإعلام والتثقيف والتي يقصد منها أن تصل إلى الحوامل وأمهات الرضع وصغار الأطفال على المعلومات التالية :- أ- فوائد الرضاعة الطبيعية ومزاياها مقارنة بالرضاعة غير الطبيعية . ب- أهمية تغذية الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة …

المادة 6

يجوز في حالات خاصة ومبررة وبموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية قبول الهبات أو المعدات أو المنتجات بأسعار مخفضة لأي من بدائل حليب الأم من المنتجين أو الموزعين، شريطة أن يتم توزيعها بإشراف الوزارة.

المادة 7

يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المستندة إلى تنسيب لجنة المتابعة لأي مادة إعلانية أو تثقيفية يقدمها المنتجون أو الموزعون لأي عامل في المجال الصحي لأي من بدائل حليب الأم بحيث تتفق مع الحقائق العلمية والعملية الموثقة لها.

المادة 8

يحظر على العاملين في التسويق بصفتهم الوظيفية القيام بأي اتصال مباشر أو غير مباشر ومهما كان نوعه بالحوامل أو أمهات الرضع وصغار الاطفال .

المادة 9

يجب ان يحصل العامل في المجال الصحي على موافقة الوزير لحضور أي نشاط يعرض عليه من شركة او منتج او موزع او غيره لأي من المواد والمنتجات التي يشملها هذا النظام مثل حضور مؤتمرات وغيرها.

المادة 10

في الحالات التي يجوز فيها استعمال أي من بدائل حليب الأم على العاملين في المجال الصحي والمدربين شرح طريقة الاستعمال السليم للأمهات لأي من بدائل حليب الأم على أن يتضمن هذا الشرح مخاطر الاستعمال غير السليم لها .

المادة 11

يجب ان تحتوي كل عبوة لأي من بدائل حليب الأم على:- أ- بطاقة تعريف واضحة ومقروءة ومفهومة ومطبوعة باللغة العربية وفي مكان يتطابق مع المواصفات القياسية الأردنية. ب- اشارة الى فوائد الرضاعة الطبيعية.

المادة 12

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (اللجنة الفنية ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة نائباً للرئيس . 2- رئيس اختصاص الأطفال في الوزارة . 3- رئيس اختصاص النسائية والتوليد في الوزارة . 4- …

المادة 13

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المتابعة ) برئاسة مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة وعضوية ممثل عن كل من:- 1- المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام . 2- ادارة المستشفيات في الوزارة. 3- ادارة مديريات الصحة في الوزارة. 4- …

المادة 14

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 15

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او لأي من موظفي الوزارة المختصين على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية