نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5349، ص 6796
- نُشر
- 16 تموز 2015
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6796)
حياة القانون
نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم ساري
رقم 62 لسنة 2015 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6796، نُشر في 16 تموز 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . بدائل حليب الأم : الحليب أو المنتج الغذائي الذي يسوق أو يعرض بأي شكل على أنه …
المادة 3
أ- تعتبر من بدائل حليب الأم أي من المنتجات التالية:- 1- تركيبة حليب الرضع. 2- أغذية الرضع . 3- حليب المتابعة للرضع . 4- التركيبة الخاصة لتغذية الرضع . 5- الأغذية التكميلية للرضع . ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الفنية إضافة أي منتج الى …
المادة 4
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (35) من قانون الدواء والصيدلة والتشريعات ذات العلاقة يحظر القيام بأي مما يلي:- 1- التسويق لأي من بدائل حليب الأم في أي مكان بما في ذلك الجهات التي تهتم أو تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية …
المادة 5
يجب أن تحتوي مواد الإعلام والتثقيف والتي يقصد منها أن تصل إلى الحوامل وأمهات الرضع وصغار الأطفال على المعلومات التالية :- أ- فوائد الرضاعة الطبيعية ومزاياها مقارنة بالرضاعة غير الطبيعية . ب- أهمية تغذية الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة …
المادة 6
يجوز في حالات خاصة ومبررة وبموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية قبول الهبات أو المعدات أو المنتجات بأسعار مخفضة لأي من بدائل حليب الأم من المنتجين أو الموزعين، شريطة أن يتم توزيعها بإشراف الوزارة.
المادة 7
يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المستندة إلى تنسيب لجنة المتابعة لأي مادة إعلانية أو تثقيفية يقدمها المنتجون أو الموزعون لأي عامل في المجال الصحي لأي من بدائل حليب الأم بحيث تتفق مع الحقائق العلمية والعملية الموثقة لها.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
في الحالات التي يجوز فيها استعمال أي من بدائل حليب الأم على العاملين في المجال الصحي والمدربين شرح طريقة الاستعمال السليم للأمهات لأي من بدائل حليب الأم على أن يتضمن هذا الشرح مخاطر الاستعمال غير السليم لها .
المادة 11
المادة 12
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (اللجنة الفنية ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة نائباً للرئيس . 2- رئيس اختصاص الأطفال في الوزارة . 3- رئيس اختصاص النسائية والتوليد في الوزارة . 4- …
المادة 13
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المتابعة ) برئاسة مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة وعضوية ممثل عن كل من:- 1- المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام . 2- ادارة المستشفيات في الوزارة. 3- ادارة مديريات الصحة في الوزارة. 4- …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.