التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7313
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 731316 آب 2015

أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة العطاءات الخاصة) من خمسة أعضاء حدا أدنى من موظفي الجهات المختصة على أن يكون من بينهم مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية. ب- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها. ج- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية: 1- وضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات انشاء وتنفيذ المستودعات. 2- وضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات مشروع تصميم المستودعات. 3- التنسيب لمجلس الوزراء بالجهة الفنية لتصميم المستودعات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 4- تحديد جهة فنية معتمدة للإشراف على تنفيذ بناء المستودعات وفق الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية (فيديك). 5- أي أمور اخرى يكلفها بها الوزير. د- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.

الإحالة

المادة 6 من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية