نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5356، ص 7612
- نُشر
- 1 أيلول 2015
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5356، ص 7612)
حياة القانون
نظام الفحص الطبي قبل الزواج ساري
رقم 83 لسنة 2015 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5356، ص 7612، نُشر في 1 أيلول 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير وزير الصحة. الثلاسيميا : فقر دم البحر الأبيض المتوسط. الفحص الطبي : الفحص المخبري لمرضى …
المادة 3
أ- على طرفي عقد الزواج، قبل توثيق العقد، إجراء الفحص الطبي في المركز. ب- إذا تبين نتيجة الفحص الطبي أن كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي فعلى المركز الذي أصدر التقرير الطبي تحويلهما إلى مراكز الاستشارة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الفحص الطبي قبل الزواج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.