الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك باجتماع اللجنة بنصابها القانوني، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة أو من يكلفه من أعضائها ويوقع اثنان على الأقل من الأعضاء الحاضرين الاجتماع عَلى العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ومقدار القيمة أو الكلفة اذا امكن ذلك المقدم بكل عرض والكفالة أو التامين المرفق به وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية وتوقع تلك الخلاصة من أعضاء اللجنة الحاضرين الاجتماع.
ب- للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء لحضور جلسة فتح عروضهم بناء عَلى طلبهم دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل فيها أو الاعتراض عَلى أي إجراء تتخذه أو تقديم الملاحظات بشأنه .
ج- للجنة أن تقرر تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد الموعد المحدد لفتحها، عَلى أن تبين أسباب التأجيل في قرارها .