التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6866
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 686616 تشرين الثاني 2017

أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها. ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه ما يلي:- 1- مراجعة التشريعات المتعلقة بالأمن النووي والاشعاعي في المملكة والتوصية بتعديلها. 2- تشكيل فريق وطني متخصص بمكافحة تهريب المواد النووية والاشعاعية والاشراف على تدريبه. 3- بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي والإشعاعي. 4- بناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة للمواد النووية والاشعاعية في المملكة. 5- تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن النووي التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني بما في ذلك طلب المساعدة الخارجية عند الحاجة لمواجهة الأزمات والحوادث المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي. ج- تتعاون مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص مع المركز لتحقيق اهدافه وبما لا يتعارض مع تشريعاتها والمهام والواجبات المناطة بها.

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية