الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 686616 تشرين الثاني 2017
أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة وعضوية كل من:-
1- المدير/ نائبا للرئيس.
2- ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
3- ممثل عن وزارة الداخلية .
4- ممثل عن القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي.
5- ممثل عن دائرة المخابرات العامة.
6- ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني.
7- ممثل عن المديرية العامة لقوات الدرك.
8- ممثل عن هيئة الطاقة الذرية.
9- ممثل عن دائرة الجمارك.
ب- تتم تسمية الممثلين المنصوص عليهم في البنود من (2) الى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة من الجهة المختصة في كل منها وعلى أن تتوافر لديهم المعرفة العلمية أو العملية التي تنسجم ومهام المركز.
ج- يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة جميعها لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك:-
1- اقتراح السياسة العامة للأمن النووي والاشعاعي في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات المركز ومهامه.
3- التوصية لمجلس الوزراء بخصوص انضمام المملكة أو توقيعها أو تصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المتعلقة بالأمن النووي.
4- إقرار الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
5- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها.
6- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد مهامها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.
د- للمجلس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس أو المدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
هـ- 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
2- لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.