التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6866
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 686616 تشرين الثاني 2017

أ- يعين المدير بقرار من مجلس مفوضي الهيئة بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة بعمله. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه . 4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس . 5- إعداد الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس . 6- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعه إلى المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية