الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 686616 تشرين الثاني 2017
أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها.
ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه ما يلي:-
1- مراجعة التشريعات المتعلقة بالأمن النووي والاشعاعي في المملكة والتوصية بتعديلها.
2- تشكيل فريق وطني متخصص بمكافحة تهريب المواد النووية والاشعاعية والاشراف على تدريبه.
3- بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي والإشعاعي.
4- بناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة للمواد النووية والاشعاعية في المملكة.
5- تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن النووي التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني بما في ذلك طلب المساعدة الخارجية عند الحاجة لمواجهة الأزمات والحوادث المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي.
ج- تتعاون مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص مع المركز لتحقيق اهدافه وبما لا يتعارض مع تشريعاتها والمهام والواجبات المناطة بها.