الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 686616 تشرين الثاني 2017
أ- يعين المدير بقرار من مجلس مفوضي الهيئة بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة بعمله.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه .
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس .
5- إعداد الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس .
6- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعه إلى المجلس.